ابن عبد البر

517

الاستذكار

واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد انه إذا قذفهم بقول واحد أو افرد كل واحد منهم فليس عليه الا حد واحد ما لم يحد ثم يقذف بعد الحد وقال بن أبي ليلى إذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد وان قال لكل واحد منهم يا زان فلكل واحد منهم حد وهو قول الشعبي في رواية وقول احمد أيضا وقال عثمان البتي إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد منهم حد فان قال لرجل زنيت بفلانه فعليه حد واحد لان ابا بكرة وأصحابه ضربهم عمر حدا واحدا ولم يحدهم للمراة قال أبو عمر تناقض البتي في هذه المسالة وليس ما احتج به من فعل عمر [ حجة لان المراة لم تطلب حدها عند عمر وانما الحد لمن طلبه وقام فيه وهذا أيضا من فعل عمر يدل على أن حد القذف من حقوق الآدميين لا يقوم به السلطان الا ان يطلب المقذوف ذلك عنده وقال الحسن بن حي إذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لكل من دخلها الحد إذا [ طلب ] ذلك وقال الشافعي فيما ذكر عنه المزني إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد منهم حد وان قال يا بن الزانيين فعليه حدان وقال في احكام القران إذا قذف [ امرأته ] برجل لاعن ولم يحد الرجل وفي البويطي عنه مثل قول مالك قال أبو عمر الحجة لمالك ومن قال بقوله حديث انس وغيره ان هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحد لشريك ( 1 ) ولا يختلفون ان من قذف [ امرأته ] برجل فلاعن لم يحد الرجل ومن حجة من قال على قاذف الجماعة لكل واحد منهم حد اجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه ان يقوم - ان شاء - بحده ولو